محمد حسين يوسفى گنابادى
267
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة
الفصل الثانيفي ألفاظ العموم اعلم أنّهم ذكروا للعموم ألفاظاً : 1 - لفظة « كلّ » وما في معناها ، ولا إشكال في دلالتها بالوضع على عموم مدخولها كما تقدّم . 2 - النكرة الواقعة في سياق النفي . ولا يخفى عليك أنّ البحث لا يختصّ بالنكرة ، بل يعمّ اسم الجنس أيضاً ، والفرق بينهما أنّ اسم الجنس يدلّ على نفس الطبيعة والنكرة على الطبيعة المقيّدة بقيد الوحدة . ولا يختصّ النزاع بالنفي أيضاً ، بل يعمّ النهي « 1 » ، سيّما بناءً على كون الأمر بمعنى طلب الفعل والنهي بمعنى طلب تركه « 2 » ، لاشتراكه حينئذٍ مع النفي فيما ذكروه ملاكاً للدلالة على العموم ، وهو قاعدة « الطبيعة لا تنعدم إلّابانعدام جميع أفرادها » ، ولأجل ذلك تمسّكوا بهذه القاعدة هاهنا لإثبات دلالة النكرة
--> ( 1 ) وإليك أمثلة الأقسام الأربعة : 1 - « ليس رجل في الدار » ، 2 - « لا رجل في الدار » ، 3 - « لا تكرم رجلًا » ، 4 - « لا تكرم الرجل » بناءً على كون اللام للجنس . م ح - ى . ( 2 ) في مقابل ما اختاره الأستاذ « مدّ ظلّه » من أنّهما عبارتان عن البعث والزجر الاعتباريّين المتعلّقين بإيجاد الفعل . م ح - ى .